السيد الخميني
151
مناهج الوصول إلى علم الأصول
فجعله ممحضا في أحدهما ( 1 ) غير مناسب ، بل مع جعله كذلك يبقى [ في عهدة الأصولي ] بحث آخر ، فلو تمحض في العقلية لبقي البحث عن الدلالة اللفظية وبالعكس ، فالمسألة ليست عقلية محضة ، ولا لفظية كذلك . ثم إن المسألة الأصولية تقع كبرى لاستنتاج الفرعية الكلية ، وقد أشرنا ( 2 ) إلى الفرق بينها وبين المسألة المتقدمة هناك . الأمر الثالث في تحرير محل النزاع الظاهر أن محط البحث أعم من النهي التحريمي ( 3 ) والتنزيهي والنفسي والغيري ( 4 ) والأصلي والتبعي ، ولا وجه لاختصاصه بأحدها ، لان كلها محل النزاع ولو عند من ادعى أن عدم الامر يكفي في الفساد ( 5 ) ، وينكر الامر الترتبي ، ومجرد كون قوله خلاف التحقيق عند آخر لا يوجب خروجه عن محط البحث . ودعوى تعلق النهي التنزيهي في الشريعة بالخصوصيات اللاحقة
--> ( 1 ) فوائد الأصول 2 : 455 ، نهاية الأفكار 2 : 452 . ( 2 ) وذلك في صفحة : 43 - 45 من أنوار الهداية الجزء الأول . ( 3 ) خص الشيخ الأعظم البحث بالتحريمي في مطارح الأنظار : 157 / سطر 36 . ( 4 ) أخرج النهي الغيري والتنزيهي عن محل النزاع في فوائد الأصول 2 : 455 - 456 . ( 5 ) نهاية الأفكار 2 : 452 .